Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3147 17/10/1950

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع الخضيرة (كسروان)

مرسوم رقم 3147 تاريخ 17/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 25/10/1950. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3147
التاريخ
17/10/1950
الجريدة الرسمية
العدد 43, 25/10/1950, ص. 569
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3147 تاريخ 17/10/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 2: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الخضيرة في خراج الخضيرة من قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950