المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الخضيرة في خراج الخضيرة من قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان)
مرسوم رقم 3148 17/10/1950
مرسوم رقم 3148 تاريخ 17/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 25/10/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الخضيرة في خراج الخضيرة من قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان)
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17 تشرين الاولى 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة