Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3121 14/10/1950

تحديد حقوق مكتسبة على مياه نبع عين العشاق (حمانا)

مرسوم رقم 3121 تاريخ 14/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 18/10/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3121
التاريخ
14/10/1950
الجريدة الرسمية
العدد 42, 18/10/1950, ص. 563-564
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3121 تاريخ 14/10/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحددت الحقوق المكتسبة على مياه عين العشاق النابعة في ارض السيد نعيم ابو سمرا طانيوس في خراج حمانا كما يلي: اولا - تنحصر الحقوق المكتسبة غير المستعملة على هذه المياه في السيد نعيم ابو سمرا طانيوس دون سواه ثانيا - لا يوجد حقوق مكتسبة مستعملة على هذه المياه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهروية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950