Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3122 14/10/1950

تحديد حقوق انتفاع معترف بها على مياه عين المعاصر في بشتودار قضاء البترون

مرسوم رقم 3122 تاريخ 14/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 18/10/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3122
التاريخ
14/10/1950
الجريدة الرسمية
العدد 42, 18/10/1950, ص. 564
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3122 تاريخ 14/10/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحددت حقوق الانتفاع المعترف بها على مياه عين المعاصر في بشتودار قضاء البترون كما يلي: اولا - حقوق الشرب وسقي المواشي لجميع اهالي بشتودار والملاكين فيها ثانيا - ما فاض عن هذه الحقوق يعود الى الشيخ فارس شديد جبور من آصبا دون سواه لاجل سقي ارضه الكائنة قرب منبع عين المعاصر في بشتودار.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950