Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17287 23/09/1957

تحديد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثات الدبلوماسية في الرباط ونيودلهي وطوكيو وبراغ

مرسوم رقم 17287 تاريخ 23/09/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 02/10/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17287
التاريخ
23/09/1957
الجريدة الرسمية
العدد 43, 02/10/1957, ص. 927-928
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17287 تاريخ 23/09/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الرباط ونيودلهي وطوكيو وبراغ بمئة بالماية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 971/ر.م تاريخ 13/9/57 رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة الامضاء: رفيق براج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957