Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17283 23/09/1957

افتتاح عمليات تحديد أملاك عمومية على مياه نبع

مرسوم رقم 17283 تاريخ 23/09/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 02/10/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17283
التاريخ
23/09/1957
الجريدة الرسمية
العدد 43, 02/10/1957, ص. 909
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17283 تاريخ 23/09/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 17283 الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1957 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع فريجه - قضاء زغرتا - منطقة سير الضنية (محافظة لبنان الشمالي). - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957