Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17335 25/09/1957

تصديق النظام الخاص المتعلق بالأتفاقات على ضفتي الكورنيش

مرسوم رقم 17335 تاريخ 25/09/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 02/10/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17335
التاريخ
25/09/1957
الجريدة الرسمية
العدد 43, 02/10/1957, ص. 895
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17335 تاريخ 25/09/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق النظام الخاص المتعلق بالارتفاقات على ضفتي الكورنيش وفقا للقرار رقم 218 الصادر عن مجلس بلدية بيروت بتاريخ 14/5/1957 مع التعديل المبين في كتاب محافظ مدينة بيروت عدد 8936 تاريخ 11 تموز سنة 1957

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957