المادة 1
مادة 1: صدق النظام الخاص المتعلق بالارتفاقات على ضفتي الكورنيش وفقا للقرار رقم 218 الصادر عن مجلس بلدية بيروت بتاريخ 14/5/1957 مع التعديل المبين في كتاب محافظ مدينة بيروت عدد 8936 تاريخ 11 تموز سنة 1957
مرسوم رقم 17335 25/09/1957
مرسوم رقم 17335 تاريخ 25/09/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 02/10/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق النظام الخاص المتعلق بالارتفاقات على ضفتي الكورنيش وفقا للقرار رقم 218 الصادر عن مجلس بلدية بيروت بتاريخ 14/5/1957 مع التعديل المبين في كتاب محافظ مدينة بيروت عدد 8936 تاريخ 11 تموز سنة 1957
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة