Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13469 26/10/1948

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عنجر

مرسوم رقم 13469 تاريخ 26/10/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1948. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13469
التاريخ
26/10/1948
الجريدة الرسمية
العدد 44, 03/11/1948, ص. 843-844
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13469 تاريخ 26/10/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عنجر (محافظة البقاع) لامداد قرى البقاع الجنوبي وقضاء راشيا الوادي بمياه الشرب من ينابيع عنجر.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور آنفا.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948