Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10535 04/11/1955

تفويض مديرية اليانصيب الوطني اجراء اصدارات شعبية

مرسوم رقم 10535 تاريخ 04/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10535
التاريخ
04/11/1955
الجريدة الرسمية
العدد 45, 09/11/1955, ص. 1300-1301
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10535 تاريخ 04/11/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض مديرية اليانصيب الوطني اجراء اصدارات شعبية وفقا لنظام خاص يقرره وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني تحدد بموجبه شروط هذه الاصدارات وبنوع خاص النقاط التالية: 1- تحديد عدد اوراق كل اصدار وثمن كل ورقة. 2- تحديد طريقة وشروط البيع. 3- تحديد تاريخ السحب . 4- تحديد عدد الجوائز وقيمتها. 5- تحديد طريقة السحب .

المادة 2

مادة 2: يضم ريع هذه الاصدارات الى ريع بقية اصدارات اليانصيب الوطني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955