المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق من الصنف الثاني في مرفأ بيروت يسمى "بيروت المرفأ" Beyrouth - Port " يتبعه مستودع لاكياس البريد والطرود البريدية المرسلة بواسطة بيروت .
مرسوم رقم 10536 04/11/1955
مرسوم رقم 10536 تاريخ 04/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق من الصنف الثاني في مرفأ بيروت يسمى "بيروت المرفأ" Beyrouth - Port " يتبعه مستودع لاكياس البريد والطرود البريدية المرسلة بواسطة بيروت .
مادة 2: يتعاطى هذا المكتب جميع الاعمال البريدية والبرقية وتسلم وتسليم وتسفير اكياس البريد والطرود البريدية ويعمل يوميا من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السابعة مساء عدا الاحاد واول يوم من ايام الاعياد الرسمية حيث يعمل من الساعة السابعة صباحا لغاية الظهر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل شهاب وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل
نصوص ذات صلة