Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10536 04/11/1955

احداث مكتب بريد وبرق في مرفأ بيروت

مرسوم رقم 10536 تاريخ 04/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10536
التاريخ
04/11/1955
الجريدة الرسمية
العدد 45, 09/11/1955, ص. 1303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10536 تاريخ 04/11/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق من الصنف الثاني في مرفأ بيروت يسمى "بيروت المرفأ" Beyrouth - Port " يتبعه مستودع لاكياس البريد والطرود البريدية المرسلة بواسطة بيروت .

المادة 2

مادة 2: يتعاطى هذا المكتب جميع الاعمال البريدية والبرقية وتسلم وتسليم وتسفير اكياس البريد والطرود البريدية ويعمل يوميا من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السابعة مساء عدا الاحاد واول يوم من ايام الاعياد الرسمية حيث يعمل من الساعة السابعة صباحا لغاية الظهر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل شهاب وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955