المادة 1
مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات اعمال فحص المكاييل والموازين والعيارات خلال عام 1956 الحرف "ص ".
مرسوم رقم 10569 07/11/1955
مرسوم رقم 10569 تاريخ 07/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات اعمال فحص المكاييل والموازين والعيارات خلال عام 1956 الحرف "ص ".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: الدكتور نزيه البزري
نصوص ذات صلة