Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10569 07/11/1955

تعيين الحرف الذي تحمله المياسم الدورية لاثبات اعمال فحص المكاييل والموازين- والعيارات خلاك عام 1956

مرسوم رقم 10569 تاريخ 07/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10569
التاريخ
07/11/1955
الجريدة الرسمية
العدد 46, 16/11/1955, ص. 1323-1324
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10569 تاريخ 07/11/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات اعمال فحص المكاييل والموازين والعيارات خلال عام 1956 الحرف "ص ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: الدكتور نزيه البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955