المادة 1
مادة 1: يلغى مكتب توزيع بريد وبرق مشمش للسبب المبين اعلاه.
مرسوم رقم 10546 04/11/1955
مرسوم رقم 10546 تاريخ 04/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى مكتب توزيع بريد وبرق مشمش للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل شهاب وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل
نصوص ذات صلة