Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10546 04/11/1955

الغاء مكتب توزيع بريد وبرق مشمش

مرسوم رقم 10546 تاريخ 04/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10546
التاريخ
04/11/1955
الجريدة الرسمية
العدد 45, 09/11/1955, ص. 1304
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 20233 تاريخ 26/08/1958 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10546 تاريخ 04/11/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مكتب توزيع بريد وبرق مشمش للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل شهاب وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955