Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10548 04/11/1955

تصديق الاتفاق الخاص بالطرود البريدية ونظامه التنفيذي المعقودين في عمان

مرسوم رقم 10548 تاريخ 04/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10548
التاريخ
04/11/1955
الجريدة الرسمية
العدد 46, 16/11/1955, ص. 1308-1318
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10548 تاريخ 04/11/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على قانون 16 ايار سنة 1946,

وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف,

وبعد استماع مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصدق الاتفاق الخاص بالطرود البريدية ونظامه التنفيذي المعقودين في عمان 12 تموز سنة 1954 ويعمل بهما اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955