المادة 1
يصدق الاتفاق الخاص بالطرود البريدية ونظامه التنفيذي المعقودين في عمان 12 تموز سنة 1954 ويعمل بهما اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10548 04/11/1955
مرسوم رقم 10548 تاريخ 04/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على قانون 16 ايار سنة 1946,
وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف,
وبعد استماع مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
يصدق الاتفاق الخاص بالطرود البريدية ونظامه التنفيذي المعقودين في عمان 12 تموز سنة 1954 ويعمل بهما اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل
نصوص ذات صلة