Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

لرئيس هيئة القضايا ان يفوض معاونيه ببعض صلاحياته. كما يحق له ان ينتدب الموظفين الاداريين والمساعدين القانونيين للمثول امام محاكم الدرجة الاولى ودوائر الاجراء وامام اللجان والهيئات ذات الصفة القضائية. ويجوز للادارة المختصة ان تنتدب الموظفين لتمثيلها امام اللجان او الهيئات ذات الصفة القضائية بعد موافقة رئيس هيئة القضايا.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/17/