Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17373 08/10/1957

الحاق قرية شقراء التابعة لصلاحية محكمة بنت جبيل بمنطقة صلاحية محكمة تبنين

مرسوم رقم 17373 تاريخ 08/10/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 16/10/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17373
التاريخ
08/10/1957
الجريدة الرسمية
العدد 45, 16/10/1957, ص. 950
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17373 تاريخ 08/10/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت قرية شقراء التابعة منطقة صلاحية محكمة بنت جبيل بمنطقة صلاحية محكمة تبنين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957