المادة 1
مادة 1: الحقت قرية شقراء التابعة منطقة صلاحية محكمة بنت جبيل بمنطقة صلاحية محكمة تبنين.
مرسوم رقم 17373 08/10/1957
مرسوم رقم 17373 تاريخ 08/10/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 16/10/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة