Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17404 08/10/1957

حصر الحقوق المكتسبة على نبعي البرج الفوقاني والتحتاني في منطقة بسلوفيت (جبل لبنان)

مرسوم رقم 17404 تاريخ 08/10/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 16/10/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17404
التاريخ
08/10/1957
الجريدة الرسمية
العدد 45, 16/10/1957, ص. 942
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17404 تاريخ 08/10/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 17404 الصادر بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1957 تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبعي البرج الفوقاني والتحتاني في منطقة بسلوقيت (محافظة لبنان الشمالي). اولا - يرى العقارين رقم 60 ورقم 62 ثانيا- لا حقوق مكتسبة على المياه الفائضة عن حاجة ري هذين العقارين.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957