Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17401 08/10/1957

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع بطراريش أحد روافد نهر ابراهيم (قرطبا جبل لبنان)

مرسوم رقم 17401 تاريخ 08/10/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 16/10/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17401
التاريخ
08/10/1957
الجريدة الرسمية
العدد 45, 16/10/1957, ص. 941
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17401 تاريخ 08/10/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 17401 الصادر بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1957 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع بطراييش الواقعة في مجرى احد روافد نهر ابراهيم بالقرب من بلدة قرطبا (محافظة جبل لبنان). - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957