Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17526 17/10/1957

افتتاح عمليات تحديد أملاك عمومية على مياه ينابيع

مرسوم رقم 17526 تاريخ 17/10/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 23/10/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17526
التاريخ
17/10/1957
الجريدة الرسمية
العدد 46, 23/10/1957, ص. 969
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17526 تاريخ 17/10/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 17526 الصادر بتاريخ 17 تشرين الاول سنة 1957 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع بطرابيش الواقعة في مجرى احد روافد نهر ابراهيم بالقرب من بلدة قرطبا (محافظة جبل لبنان) - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957