Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6874 02/11/1954

اضافة مادة "التدريب العسكري" الى الفقرة الخاصة بالامتحانات الشفهية للبكالوريا اللبنانية

مرسوم رقم 6874 تاريخ 02/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/11/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6874
التاريخ
02/11/1954
الجريدة الرسمية
العدد 46, 10/11/1954, ص. 774
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6874 تاريخ 02/11/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الفقرة الخاصة بامتحانات الشفهية للبكالوريا اللبنانية القسم الاول - الفرع العلمي والفرع الادبي وفرع اللغات القديمة- مادة- "التدريب العسكري" وتعطى معدل "1"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 تشرين الثاني سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954