المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي سباط وعين الدلبه الكائنين جنوبي شرقي مدينة بعلبك (قضاء بعلبك).
مرسوم رقم 6994 09/11/1954
مرسوم رقم 6994 تاريخ 09/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 17/11/1954. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي سباط وعين الدلبه الكائنين جنوبي شرقي مدينة بعلبك (قضاء بعلبك).
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب
نصوص ذات صلة