Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7021 09/11/1954

تحديد تعويض انتقال لاعضاء لجنة

مرسوم رقم 7021 تاريخ 09/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 17/11/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7021
التاريخ
09/11/1954
الجريدة الرسمية
العدد 47, 17/11/1954, ص. 838
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7021 تاريخ 09/11/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من اعضاء اللجنة المعينة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1954 برقم 6261 خلال طوافهم في البلدان العربية تعويض انتقال يومي قدره خمس وسبعون ليرة لبنانية باستثناء السيد بولس بولس الذي يعطى تعويض انتقال يومي قدره عشرون ليرة لبنانية وفقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ 4 آب سنة 1952 برقم 9026 وذلك بالاضافة الى نفقات النقل.

المادة 2

مادة 2: تؤخذ قيمة هذه التعويضات من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في المقطع "و" من الفقرة الاولى من البند 19 من موازنة وزارة الزراعة عن سنة 1954

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954