المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6327 تاريخ 15/9/1954 القاضي باجراء مباراة لانتقاء مراقب في العمليات الجوية ليعمل في وزارة الاشغال العامة- مديرية الطيران المدني.
مرسوم رقم 6943 04/11/1954
مرسوم رقم 6943 تاريخ 04/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/11/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6327 تاريخ 15/9/1954 القاضي باجراء مباراة لانتقاء مراقب في العمليات الجوية ليعمل في وزارة الاشغال العامة- مديرية الطيران المدني.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب
نصوص ذات صلة