المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي سباط وعين الدلبة الكائنين جنوبي شرقي مدينة بعلبك (قضاء بعلبك).
مرسوم رقم 6995 09/11/1954
مرسوم رقم 6995 تاريخ 09/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 17/11/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي سباط وعين الدلبة الكائنين جنوبي شرقي مدينة بعلبك (قضاء بعلبك).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابعة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب
نصوص ذات صلة