المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه ينابيع نهر الذهب الكائن في منطقة الفتوح (قضاء كسروان)
مرسوم رقم 10311 04/11/1947
مرسوم رقم 10311 تاريخ 04/11/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1947. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه ينابيع نهر الذهب الكائن في منطقة الفتوح (قضاء كسروان)
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة