المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية عامة فخرية في مدريد تشمل صلاحيتها اراضي اسبانيا.
مرسوم رقم 10325 06/11/1947
مرسوم رقم 10325 تاريخ 06/11/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية عامة فخرية في مدريد تشمل صلاحيتها اراضي اسبانيا.
مادة 2: عين السيد اسعد سلامه قنصلا عاما فخريا في مدريد.
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة