المادة 1
مادة 1: احدثت في قرية عين زحلتا وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية: عين زحلتا, الورهانية, بريح, الفوارة, المريجات , نبع الصفا, الباروك, الفريديس , بتلون, عين وزين, مجد المعوش , كفرنيس , شوريت , وادي الست , البيره, اغميد, بمهري.
مرسوم رقم 10313 04/11/1947
مرسوم رقم 10313 تاريخ 04/11/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في قرية عين زحلتا وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية: عين زحلتا, الورهانية, بريح, الفوارة, المريجات , نبع الصفا, الباروك, الفريديس , بتلون, عين وزين, مجد المعوش , كفرنيس , شوريت , وادي الست , البيره, اغميد, بمهري.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة