Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10313 04/11/1947

احداث وظيفة كاتب عدل في قرية عين زحلتا

مرسوم رقم 10313 تاريخ 04/11/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10313
التاريخ
04/11/1947
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/11/1947, ص. 659
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10313 تاريخ 04/11/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في قرية عين زحلتا وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية: عين زحلتا, الورهانية, بريح, الفوارة, المريجات , نبع الصفا, الباروك, الفريديس , بتلون, عين وزين, مجد المعوش , كفرنيس , شوريت , وادي الست , البيره, اغميد, بمهري.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947