المادة 1
مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم "مصنف من الدرجة الثالثة" للبريد والمواصلات السلكية في قرية سير.
مرسوم رقم 10303 30/10/1947
مرسوم رقم 10303 تاريخ 30/10/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم "مصنف من الدرجة الثالثة" للبريد والمواصلات السلكية في قرية سير.
مادة 2: تلغى بعد احداث المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في سير.
المادة الثالثة: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة