Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10303 30/10/1947

احداث مركز دائم للبريد والمواصلات السلكية في قرية سير

مرسوم رقم 10303 تاريخ 30/10/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10303
التاريخ
30/10/1947
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/11/1947, ص. 665
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10303 تاريخ 30/10/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم "مصنف من الدرجة الثالثة" للبريد والمواصلات السلكية في قرية سير.

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد احداث المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في سير.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947