المادة 1
مادة 1: تحدد تبعة الناقل ب (1000) الف ليرة لبنانية حدا اقصى عن كل وحدة او طرد يفقد او يصيبه ضرر اثناء النقل ما لم يصرح الشاحن في وثيقة الشحن عن نوع البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة.
مرسوم رقم 10367 11/11/1947
مرسوم رقم 10367 تاريخ 11/11/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد تبعة الناقل ب (1000) الف ليرة لبنانية حدا اقصى عن كل وحدة او طرد يفقد او يصيبه ضرر اثناء النقل ما لم يصرح الشاحن في وثيقة الشحن عن نوع البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8305 / 1996 )
بيروت في 11 تشرين ثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة