Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6997 09/11/1954

تعيين لجنة تخمين قيمة تعويض

مرسوم رقم 6997 تاريخ 09/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 17/11/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6997
التاريخ
09/11/1954
الجريدة الرسمية
العدد 47, 17/11/1954, ص. 831
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6997 تاريخ 09/11/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6997 الصادر بتاريخ 9 تشرين 2 سنة 1954, عينت لجنة قوامها السادة: رشراس عبد الصمد رئيس دائرة المعادن والاملاك العامة ممثل عن الحكومة يوسف طوبيا الحاج عن اصحاب الحقوق البير منسى مهندس عضوا ثالثا مهمتها القيام بتخمين قيمة التعويض الواجب دفعه لاصحاب الحقوق المكتسبة على مياه عين القمين وعيون الرجمه الكائنة في كل من خراجي عينطورة المتن والمتين.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954