Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7006 09/11/1954

تأليف لجنة تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع الخروبي الكائن في منطقة وادي الدير (قضاء الشوف )

مرسوم رقم 7006 تاريخ 09/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 17/11/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7006
التاريخ
09/11/1954
الجريدة الرسمية
العدد 47, 17/11/1954, ص. 834
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7006 تاريخ 09/11/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7006 الصادر بتاريخ 9 تشرين 2 سنة 1954 تؤلف اللجنة المكلفة بتحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الخروبي الكائن في منطقة وادي الدير (قضاء الشوف ) كما يلي: رشراش عبد الصمد رئيس دائرة المعادن والاملاك العامة رئيسا رئيس مالية جبل لبنان مندوبا عن وزارة المالية عضوا ميشال عيسى رئيس قلم قائمقامية الشوف عن السلطة المحلية عضوا تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954