المادة 1
مادة 1: يحدث فرع بريدي في (الساحة العومية قرب كنيسة مار جرجس ) في بلدة اميون, ويلحق بمركز بريد وبرق البلدة المذكورة.
مرسوم رقم 10410 12/11/1947
مرسوم رقم 10410 تاريخ 12/11/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث فرع بريدي في (الساحة العومية قرب كنيسة مار جرجس ) في بلدة اميون, ويلحق بمركز بريد وبرق البلدة المذكورة.
مادة 2: يتعاطى هذا الفرع قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة