Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10410 12/11/1947

احداث فرع بريدي في بلدة اميون

مرسوم رقم 10410 تاريخ 12/11/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10410
التاريخ
12/11/1947
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/11/1947, ص. 683-684
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10410 تاريخ 12/11/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث فرع بريدي في (الساحة العومية قرب كنيسة مار جرجس ) في بلدة اميون, ويلحق بمركز بريد وبرق البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يتعاطى هذا الفرع قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947