المادة 1
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان والدانمارك الى درجة سفارة
مرسوم رقم 8018 13/11/1961
مرسوم رقم 8018 تاريخ 13/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 15/11/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان والدانمارك الى درجة سفارة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فليب تقلا
نصوص ذات صلة