المادة 1
مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عنه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/954 منطقة زغرتا
مرسوم رقم 8045 15/11/1961
مرسوم رقم 8045 تاريخ 15/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/11/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عنه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/954 منطقة زغرتا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 15 تشرين الثاني سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة