المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة زغرتا المخططة باللون الاحمر والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1).
مرسوم رقم 8046 15/11/1961
مرسوم رقم 8046 تاريخ 15/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/11/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة زغرتا المخططة باللون الاحمر والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 15 تشرين الثاني 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء:بيار الجميل
نصوص ذات صلة