Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8046 15/11/1961

تحديد منطقة درس منطقة زغرتا

مرسوم رقم 8046 تاريخ 15/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/11/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8046
التاريخ
15/11/1961
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/11/1961, ص. 1278-1279
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11121 تاريخ 14/11/1962 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8046 تاريخ 15/11/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة زغرتا المخططة باللون الاحمر والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 15 تشرين الثاني 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء:بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961