المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الحصى وعين حبرق وجوارها وينابيع ارز كفرسلوان - قضاء بعبدا (محافظة جبل لبنان)
مرسوم رقم 8038 13/11/1961
مرسوم رقم 8038 تاريخ 13/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/11/1961. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الحصى وعين حبرق وجوارها وينابيع ارز كفرسلوان - قضاء بعبدا (محافظة جبل لبنان)
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الموزاء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة ,النقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة