المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الجوزه وعين النملية وعين الحجل وتوابعها المجتمعة في انفاق مختلفة عند نبع الجوزه - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان
مرسوم رقم 8040 13/11/1961
مرسوم رقم 8040 تاريخ 13/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/11/1961. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الجوزه وعين النملية وعين الحجل وتوابعها المجتمعة في انفاق مختلفة عند نبع الجوزه - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة