Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2064 29/08/1959

انشاء ثلاث مدارس رسمية ثانوية

مرسوم رقم 2064 تاريخ 29/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 02/09/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2064
التاريخ
29/08/1959
الجريدة الرسمية
العدد 49, 02/09/1959, ص. 746-747
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2064 تاريخ 29/08/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مدرسة ثانوية رسمية في المراكز التالية: 1- مدرسة ثانوية للبنات في زحلة 2- مدرسة ثانوية للبنات في صيدا 3- مدرسة ثانوية للذكور في بعلبك

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد السنوات المنهجية في كل من المدارس الثانوية المذكورة في المادة الاولى بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959