المادة 1
مادة 1: انشئت مدرسة ثانوية رسمية في المراكز التالية: 1- مدرسة ثانوية للبنات في زحلة 2- مدرسة ثانوية للبنات في صيدا 3- مدرسة ثانوية للذكور في بعلبك
مرسوم رقم 2064 29/08/1959
مرسوم رقم 2064 تاريخ 29/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 02/09/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مدرسة ثانوية رسمية في المراكز التالية: 1- مدرسة ثانوية للبنات في زحلة 2- مدرسة ثانوية للبنات في صيدا 3- مدرسة ثانوية للذكور في بعلبك
مادة 2: يحدد عدد السنوات المنهجية في كل من المدارس الثانوية المذكورة في المادة الاولى بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة