المادة 1
مادة 1: تحدث في قرية الهري - قضاء البترون - بلدية جديدة باسم بلدية الهري
مرسوم رقم 3034 27/08/1959
مرسوم رقم 3034 تاريخ 27/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 02/09/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث في قرية الهري - قضاء البترون - بلدية جديدة باسم بلدية الهري
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10/12/1954
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده
نصوص ذات صلة