Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3034 27/08/1959

احداث بلدية جديدة في قرية الهري (قضاء البترون)

مرسوم رقم 3034 تاريخ 27/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 02/09/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3034
التاريخ
27/08/1959
الجريدة الرسمية
العدد 49, 02/09/1959, ص. 1555-1556
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3034 تاريخ 27/08/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في قرية الهري - قضاء البترون - بلدية جديدة باسم بلدية الهري

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10/12/1954

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959