Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2083 31/08/1959

افتتاح اعمال التحديد والتحرير في بعض المناطق العقارية

مرسوم رقم 2083 تاريخ 31/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 09/09/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2083
التاريخ
31/08/1959
الجريدة الرسمية
العدد 50, 09/09/1959, ص. 760
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2083 تاريخ 31/08/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2083 الصادر بتاريخ 31 آب سنة 1959, تفتتح اعمال التحديد والتحرير اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1959 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء حاصبيا: حاصبيا قضاء جزين: صليما قضاء بنت جبيل: بنت جبيل, غندوريه, برج قلويه, قلاويه, خربة سلم, دير انطار, يهودية, جميجمه, صفد البطيخ, تبنين, برعشيت , كونين, عيناتا, عيترون, مارون الراس , يارون, عين ابل, رميش , قطمون, عيتا الشعب , حانين, الطيري, بيت ياحون, حاريص , عيتا الزط, رشاف , دبل واميه, قوزح, كفر, ياطر, بيت ليف , راميه, صالحاني, سموخه, جباب العرب , حداثا, صربين. يترتب على السلطات الادارية في محافظة الجنوب تأمين نشر موعد افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المناطق العقارية المذكورة وفي المناطق المجاورة لها. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات التحديد المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959