Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2024 27/08/1959

تحديد ملاك الموظفين المدنيين في الجيش

مرسوم رقم 2024 تاريخ 27/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 02/09/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2024
التاريخ
27/08/1959
الجريدة الرسمية
العدد 49, 02/09/1959, ص. 1541
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10432 تاريخ 03/07/1968 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9807 تاريخ 04/05/1968 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2024 تاريخ 27/08/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحدد ملاك الموظفين المدنيين في الجيش بموجب الجداول رقم 1 الى 7 الملحقة بهذا المرسوم

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني والمالية والاقتصاد الوطني والانباء ووزير الخارجية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف ووزير العدلية بالوكالة الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة ووزير التصميم العام بالوكالة الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959