المادة 1
يحدد ملاك الموظفين المدنيين في الجيش بموجب الجداول رقم 1 الى 7 الملحقة بهذا المرسوم
مرسوم رقم 2024 27/08/1959
مرسوم رقم 2024 تاريخ 27/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 02/09/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
يحدد ملاك الموظفين المدنيين في الجيش بموجب الجداول رقم 1 الى 7 الملحقة بهذا المرسوم
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني والمالية والاقتصاد الوطني والانباء ووزير الخارجية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف ووزير العدلية بالوكالة الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة ووزير التصميم العام بالوكالة الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة