Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2345 01/12/1944

اضافة داء طاعون الخيل الى لائحة الامراض الحيوانية السارية

مرسوم رقم 2345 تاريخ 01/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 06/12/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2345
التاريخ
01/12/1944
الجريدة الرسمية
العدد 49, 06/12/1944, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2345 تاريخ 01/12/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2345 الصادر في 1 كانون الاول سنة 1944 يضاف الى لائحة الامراض الحيوانية السارية داء طاعون الخيل ويحق لوزير الزراعة ان يأخذ جميع التدابير التي يراها ضرورية لمكافحة هذا المرض.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944