المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2345 الصادر في 1 كانون الاول سنة 1944 يضاف الى لائحة الامراض الحيوانية السارية داء طاعون الخيل ويحق لوزير الزراعة ان يأخذ جميع التدابير التي يراها ضرورية لمكافحة هذا المرض.
مرسوم رقم 2345 01/12/1944
مرسوم رقم 2345 تاريخ 01/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 06/12/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2345 الصادر في 1 كانون الاول سنة 1944 يضاف الى لائحة الامراض الحيوانية السارية داء طاعون الخيل ويحق لوزير الزراعة ان يأخذ جميع التدابير التي يراها ضرورية لمكافحة هذا المرض.
نصوص ذات صلة