المادة 1
مادة 1: اجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية كفرحونه (kfer Honne)
مرسوم رقم 979 24/01/1950
مرسوم رقم 979 تاريخ 24/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية كفرحونه (kfer Honne)
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية كفرحونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة