المادة 1
مادة 1: اجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية راشيا الفخار (Rachaya El fakhar)
مرسوم رقم 977 24/01/1950
مرسوم رقم 977 تاريخ 24/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية راشيا الفخار (Rachaya El fakhar)
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية راشيا الفخار.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس المجهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة