المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في جل الديب (Jall El Dib)
مرسوم رقم 978 24/01/1950
مرسوم رقم 978 تاريخ 24/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في جل الديب (Jall El Dib)
مادة 2: تلغى الشعبة البريدية الموجودة في جل الديب بعد فتح المركز المذكور.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة