Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 27/01/1950

تصحيح للجدول رقم "1" الملحق بالمرسوم رقم 498 الصادر في 2-12-1949 المختص بتنظيم وزارة الانباء

مرسوم تاريخ 27/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1950. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
27/01/1950
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/1950, ص. 75
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 27/01/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الديوان: بدلا من: مدير او مدير عام يقرأ: مدير عام مدير والباقي بدون تغيير

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الانباء الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950