المادة 1
الديوان: بدلا من: مدير او مدير عام يقرأ: مدير عام مدير والباقي بدون تغيير
مرسوم 27/01/1950
مرسوم تاريخ 27/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1950. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
الديوان: بدلا من: مدير او مدير عام يقرأ: مدير عام مدير والباقي بدون تغيير
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الانباء الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة