المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط على القسم من العقار رقم 1577/ منطقة المصيطبة العقارية- بيروت , كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 925 02/02/1991
مرسوم رقم 925 تاريخ 02/02/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق التخطيط على القسم من العقار رقم 1577/ منطقة المصيطبة العقارية- بيروت , كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الداخلية
نصوص ذات صلة