Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 925 02/02/1991

تصديق تخطيط على العقار رقم 1577 / المصيطبة - بيروت

مرسوم رقم 925 تاريخ 02/02/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
925
التاريخ
02/02/1991
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/1991, ص. 81
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 925 تاريخ 02/02/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط على القسم من العقار رقم 1577/ منطقة المصيطبة العقارية- بيروت , كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الداخلية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991