المادة 1
مادة 1: لا تخضع لتعويضي غلاء المعيشة وبدل الاغتراب قيمة التعويض الخاص البالغة ماية ليرة شهريا والمعطاة للوزراء المفوضين.
مرسوم رقم 6999 20/12/1951
مرسوم رقم 6999 تاريخ 20/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: لا تخضع لتعويضي غلاء المعيشة وبدل الاغتراب قيمة التعويض الخاص البالغة ماية ليرة شهريا والمعطاة للوزراء المفوضين.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة