Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6918 17/12/1951

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه عين الكرسي (بقعتوتة - كسروان)

مرسوم رقم 6918 تاريخ 17/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/1951. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6918
التاريخ
17/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/1951, ص. 620
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6918 تاريخ 17/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6918 الصادر بتاريخ 17 كانون الاول سنة 951, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الكرسي الواقعة في خراج بقعتوته من قضاء كسروان. تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951