Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6919 17/12/1951

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه

مرسوم رقم 6919 تاريخ 17/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/1951. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6919
التاريخ
17/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/1951, ص. 620
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6919 تاريخ 17/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6919 الصادر بتاريخ 17 كانون الاول سنة 951, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين الكرسي الواقعة في خراج بقعتوته من قضاء كسروان. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951