المادة 1
مادة 1: تمارس المديرية العامة لمراقبة الشركات الصلاحيات المناطة بلجنة الاشراف المنصوص عليها في النظام الملحق بقانون 24 ايار سنة 1950.
مرسوم رقم 7012 20/12/1951
مرسوم رقم 7012 تاريخ 20/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمارس المديرية العامة لمراقبة الشركات الصلاحيات المناطة بلجنة الاشراف المنصوص عليها في النظام الملحق بقانون 24 ايار سنة 1950.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب نجيب بولس
نصوص ذات صلة