Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7012 20/12/1951

اعطاء المديرية العامة لمراقبة الشركات الصلاحيات المناطة بلجنة الاشراف على استثمار منطقة طرابلس الحرة

مرسوم رقم 7012 تاريخ 20/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7012
التاريخ
20/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/1951, ص. 708
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7012 تاريخ 20/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمارس المديرية العامة لمراقبة الشركات الصلاحيات المناطة بلجنة الاشراف المنصوص عليها في النظام الملحق بقانون 24 ايار سنة 1950.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب نجيب بولس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951